الرحل فإنه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود، قلت: يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخى سألت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كما سألتنى فقال:(الكلب الأسود شيطان) وعلى هذا يكون المصنف قد تصرف فى هذا الحديث ولم يسق لفظ مسلم، وأما حديث أبى هريرة عند مسلم فلفظه: قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب ويقى ذلك مثل مؤخرة الرحل) وعلى هذا أيضا يكون قول المصنف (دون الكلب) فيه نظر كما رأيت فى لفظ مسلم عن أبى هريرة، وأما حديث ابن عباس الذى قيد فيه المرأة بالحائض فلفظه عند أبى داؤد حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة حدثنا قتادة قال: سمعت جابر بن زيد يحدث عن ابن عباس، رفعه شعبة: قال: يقطع الصلاة المرأة الحائض والكب) قال أبو داؤد: وقفه سعيد وهشام وهمام عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس، هذا وقد ثبت فى الصحيح ما يفيد أن السترة تكون بين يدى المصلى بينها وبين مصلاه قدر ممر الشاة وقد أفادت هذه الأحاديث أن مرور المرأة أو الحمار أو الكلب الأسود بين المصلى وسترته يضر صلاته، ولا معارضة بين هذه الأحاديث الصحيحة وبين حديث ابن عباس الثابت فى الصحيحين الذى يقول فيه: أقبلت راكبًا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلى بالناس بمنى فمررت بين يدى بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع ودخلت فى الصف فلم ينكر ذلك على أحد) إذ أن حديث ابن عباس محمول على أن الحمار قد مر بين يدى السترة لا بين المصلى وسترته، وليس فى حديث ابن عباس ما يقطع بأن الحمار بين المصلى وسترته حتى يحصل التعارض وقد ثبت فى الصحيحين عن أبى جحيفة قال: (خرج رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-