للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عندى جَذَعة من المَعْز فقال: "ضَحِّ بها ولا تصلح لغيرك" ثم قال: "من ضحى قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين" وأخرجه البخارى من حديث البراء ابن عازب رضى اللَّه عنهما قال: ضحى خال لى يقال له أبو بردة قبل الصلاة فقال له رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "شاتك شاة لحم" فقال: يا رسول اللَّه إن عندى داجِنًا جَذَعة من المعز؟ قال: "اذبحها ولا تصلح لغيرك" هذا وقد انعقد الإِجماع على جواز التضحية بالجذعة من الضأن مع القدرة على المسنة، واللَّه أعلم.

[ما يفيده الحديث]

١ - لا يجزى فى الأضحية إلا الثنى.

٢ - لا تجوز الأضحية بالجذعة من غير الضأن مطلقًا.

٣ - يستحب أن لا يضحى بالجذعة من الضأن عند القدرة على المسنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>