عندى جَذَعة من المَعْز فقال:"ضَحِّ بها ولا تصلح لغيرك" ثم قال: "من ضحى قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين" وأخرجه البخارى من حديث البراء ابن عازب رضى اللَّه عنهما قال: ضحى خال لى يقال له أبو بردة قبل الصلاة فقال له رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "شاتك شاة لحم" فقال: يا رسول اللَّه إن عندى داجِنًا جَذَعة من المعز؟ قال:"اذبحها ولا تصلح لغيرك" هذا وقد انعقد الإِجماع على جواز التضحية بالجذعة من الضأن مع القدرة على المسنة، واللَّه أعلم.
[ما يفيده الحديث]
١ - لا يجزى فى الأضحية إلا الثنى.
٢ - لا تجوز الأضحية بالجذعة من غير الضأن مطلقًا.
٣ - يستحب أن لا يضحى بالجذعة من الضأن عند القدرة على المسنة.