للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحج والعمرة كل سبعة فى بدنة، فقال رجل لجابر: أيُشْتَرَكُ فى البدنة ما يُشْتَرَكُ فى الجزور؟ قال: ما هى إلا من البُدْن، وحضر جابر الحديبية قال: نحرنا يومئذ سبعين بدنة اشتركنا كل سبعة فى بدنة اهـ. أما حديث رافع بن خديج فى الصحيحين فلفظه: أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير" وهذا إنما هو فى القسمة وليس فى الأضحية واللَّه أعلم.

[ما يفيده الحديث]

١ - جواز اشتراك سبعة أشخاص فى بقرة أو بعير فى الهدى وكذلك الأضحية.

٢ - لا يجوز أن يشترك فى البعير أو البقرة أكثر من سبعة.

وقد تم بحمد اللَّه تعالى وتوفيقه الجزء التاسع من فقه الإسلام، وكان الفراغ من تحريره بالمدينة المنورة فى ضحى يوم الأحد السابع والعشرين من شهر جمادي الثانية سنة ١٤٠٣ هـ ويليه الجزء العاشر إن شاء اللَّه تعالى وأوله "باب العقيقة". وما توفيقى إلا باللَّه عليه توكلت وإليه أنيب، وصلى اللَّه وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

عبد القادر بن شيبة الحمد

عضو هيئة التدريس بقسم الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية - بالمدينة المنورة

والمدرس بالمسجد النبوي الشريف

<<  <  ج: ص:  >  >>