للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٢ - وعن أبى هريرة رضى اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: يمينك على ما يُصَدِّقُكَ به صاحبك" وفى رواية: "اليمين على نية المستحلف" أخرجهما مسلم.

[المفردات]

يَمِينُكَ: أى حَلِفُكَ وقَسَمُكَ.

على ما يصدقك به صاحبك: أى على ما يريده منك خصمك ومُحَاوِرُكَ والمدعى عليك الذى يطلب يمينك. فالمعتبر نية المستحلف لا نية الحالف.

اليمين على نية المستحلف: أى المعتبر فى اليمين نية المستحلف لا نية الحالف فمن استحلف غيره على شئ فنوى الحالف فى حلفه شيئًا آخر غير ذلك الشئ فإن توريته هذه لا تنفعه ولا تدفع عنه إثم من حلف باللَّه كاذبا، ولا يفيده ما أضمره من النِّيَّة.

<<  <  ج: ص:  >  >>