ولكن للَّه قال:"فأَوْفِ اللَّه بما جعلت له، انحر على بوانة به، وأوف بنذرك" اهـ وأبو الحويرث حفص قال الحافظ ابن حجر فى تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة: قلت: عداده فى أهل البصرة وهو مما فات الحاكم أبا أحمد ذكره اهـ وقال الهيثمى فى مجمع الزوائد: رواه أحمد وفيه من لا يعرف اهـ أقول: وما دام حديث ثابت بن الضحاك ثابتا فلا حاجة إلى هذا الشاهد الضعيف.
[ما يفيده الحديث]
١ - وجوب سد الذرائع المؤدية إلى الشرك باللَّه.
٢ - لا يجوز إحياء سنن أهل الجاهلية.
٣ - لا يجوز للمسلمين مشاركة المشركين فى أعيادهم.
٤ - من نذر نذرا فى فكان يعظم فيه غير اللَّه لا يجوز الوفاء به.