للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[ما يفيده الحديث]

١ - يجوز للإِنسان أن ينذر الصلاة فى أحد هذه المساجد الثلاثة المفضلة.

٢ - أن من نذر صلاة فى موضع غير هذه المساجد الثلاثة ولا يتأتى له ذلك إلا بشد الرحال لا يلزمه الوفاء بذلك ولا يحل له شد الرحال له.

<<  <  ج: ص:  >  >>