للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مع أن الحافظ المزى عزاه فى تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للترمذى وحده عند ذكره سعد بن عبيدة السلمى عن عبد اللَّه بن بريدة عن أبيه بريدة حيث قال: ت فى الأحكام عن محمد بن إسماعيل عن الحسن بن بشر عن شريك عن الأعمش عنه به. ثم ذكر المزى بعد ذلك فى ترجمة أبى هاشم الرُّمَّانى عن عبد اللَّه بن بريدة عن أبيه بريدة ورمز له بأبى داود والنسائى وابن ماجه فقال: دفي القضاء عن محمد ابن حسان السَّمْتى- س فيه (آداب القضاة لعله فى الكبرى) عن إبراهيم بن يعقوب الجوزجانى عن سعيد بن سليمان- ق فى الأحكام عن إسماعيل بن توبة- ثلاثتهم عن خلف بن خليفة عنه به اهـ ولم يعلق الحافظ ابن حجر فى النكت الظراف على الأطراف بشئ حول هذا الحديث. والحديث ليس فى مجتبى النسائى، وهو فى أبى داود وابن ماجه على الوصف الذى ذكره الحافظ المزى رحمه اللَّه.

[ما يفيده الحديث]

١ - لا يجوز أن يُوَلَّى القضاء إلا من عرف بالعلم.

٢ - لا يحل للجاهل أن ينتصب للقضاء.

٣ - الوعيد الشديد لمن قضى بغير علم وحكم بين الناس على جهل.

٤ - أن القضاء بغير علم من الكبائر.

٥ - الوعيد الشديد لمن عرف الحق وعدل عنه فى الحكم.

٦ - أن الجور فى القضاء من الكبائر.

<<  <  ج: ص:  >  >>