للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - عن أبى هريرة رضى اللَّه عنه قال: (نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يصلى الرجل مختصرًا) متفق عليه، واللفظ لمسلم، ومعناه: أن يجعل يده على خاصرته، وفى البخارى عن عائشة رضى اللَّه عنها أن ذلك فعل اليهود.

[المفردات]

(خاصرته) هى المكان الذى فوق رأس الورك من الانسان.

[البحث]

رواية البخارى عن أبى هريرة بلفظ: نهى أن يصلى الرجل متخصرًا) بتقديم التاء على الخاء والمتخصر هو الذى يضع يده على خصره والخصر وسط الانسان، وفى رواية للبخارى عن أبى هريرة قال: نهى عن الخصر فى الصلاة، وتفسير المصنف ظاهر على هذه الرواية أعنى رواية البخارى، وكذلك فسره الترمذى فى سننه وأبو داؤد فى سننه أيضًا ومحمد بن سيربن وهشام بن حسان، وروى سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة معنى هذا التفسير، وأما رواية مسلم عن أبى هريرة (مختصرًا) بتقديم الخاء على التاء فإنه لا يختص بإمساك الخصر أو الخاصرة بل يشمل كل ما يختصره الانسان بيده فيمسكه من عصا ونحوها.

[ما يفيده الحديث]

١ - أن التخصر أو الاختصار فى الصلاة منهى عنه.

٢ - أن ذلك ينافى الخشوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>