اثنين وهو غضبان" وأخرجه مسلم من طريق عبد الرحمن بن أبى بكرة قال: كَتَبَ أبى (وَكَتَبْتُ له) إلى عبيد اللَّه بن أبى بكرة وهو قاض بسجستان أن لَا تَحكُمَ بين اثنين وأنت غضبان فإنى سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "لا يَحكُم أحد بين اثنين وهو غضبان" اهـ وقوله فى حديث مسلم (كتبت له) أى كنت أنا الكاتب لأبى لما كتب لأخى عبيد اللَّه. هذا ولا معارضة بين هذا الحديث وحكم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- للزبير فى شراج الحرة يعنى مسايل الماء بالحرة حيث قال للزبير: اسق ثم أرسل الماء إلى جارك فقال الأنصارى! أن كان ابن عمتك؟ فغضب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وقال للزبير: اسق ثم احبس الماء حتى يبلغ الجدر" وهذا فى الصحيحين، أقول: لا معارضة بينهما لأن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- لا يقول فى الغضب إلا ما يقول فى الرضا، وهو المعصوم -صلى اللَّه عليه وسلم-.
[ما يفيده الحديث]
١ - النهى عن الحكم حالة الغضب.
٢ - النهى عن الحكم حالة وجود شئ يشوش على القاضى ويذهله عن استيفاء النظر فى القضية.