للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الذى يأتى بالشهادة: أى خير الشهداء هو الذى يؤدى الشهادة.

قبل أن يُسْأَلها: أى قبل أن تُطْلَبَ منه الشهادة.

[البحث]

لفظ هذا الحديث عند مسلم: "ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذى يأتى بشهادته قبل أن يُسْأَلَها" ولا معارضة بين هذا الحديث، بين الحديث الثانى من أحاديث هذا الباب وهو حديث عمران بن حصين رضى اللَّه عنهما المتفق عليه المشعر بذم من يأتى بالشهادة قبل أن يُسْأَلها لقول رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فيه "يَشْهدُوْنَ ولا يُسْتَشْهَدُونَ ويخونون ولا يُؤْتَمنُونَ" أقول لا معارضة بين حديث زيد بن خالد الجهنى وحديث عمران بن حصين لأن حديث زيد بن خالد محمول على من كانت عنده شهادة لإِنسان بحق ولا يعلم ذلك الإِنسان أنه شاهد فيأتى إليه فيخبره بأنه شاهد له لأنها أمانة له عنده، فيساعده على الحق ويدفع عنه الظلم، كذلك شهادة الحسبة فى حقوق اللَّه تعالى، أما حديث عمران حصين فهو ما كان فى غير ما تقدم حيث يكون لصاحب الحق شهود غيره وقد يستضر بشهادة هذا الشاهد إذا تقدم للشهادة من غير طلب، مع أنه فى غِنًى عن شهادته، وسيأتى مزيد بحث لهذا فى الحديث الذى يلى هذا الحديث إن شاء اللَّه تعالى.

[المفردات]

١ - استحباب المبادرة بأداء الشهادة فى الحسبة لإِعزاز شرع اللَّه.

٢ - استحباب المبادرة بأداء الشهادة إذا كان الشاهد يعلم أن عدم شهادته يُضَيِّعُ الحق حيث يكون المشهود له لا يعلم بهذا

<<  <  ج: ص:  >  >>