للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن الحق مقطعه ثلاث ... يمين أو نِفَارٌ أو جَلَاء

قال فى لسان العرب: والجَلَاء بالفتح والمد: الأمر الجلى وتقول منه: جَلَا لى الخبر أى وضح ثم ساق بيت زهير هذا ثم قال: أراد البينة والشهود وقيل أراد الإِقرار اهـ وقال فى اللسان أيضا فى مادة (نفر) قال ابن سيده: وكأنما جاءت المنافرة فى أول ما استعملت أنهم كانوا يسألون الحاكم: أينا أعز نفرا؟ وساق بيت زهير المذكور ثم قال ابن منظور: والنُّفَارة ما أخذ النافر من المنفور وهو الغالب. وقيل: بل هو ما أخذه الحاكم اهـ.

[ما يفيده الحديث]

١ - أن من ادَّعَى على أحد حقا فإنه لا يحكم له بمجرد دعواه بل لابد من إثباته بالبينة.

٢ - أنه إذا لم تكن للمدعى بينة استحلف المدعى عليه فإن حلف سقطت دعوى المدعى.

٣ - مطالبة المدعى بالبينة قبل توجيه اليمين على المدعى عليه.

٤ - أن الإِسلام ضبط نظام التحاكم ووضع أحسن القواعد وأيسرها لصيانة الحقوق.

<<  <  ج: ص:  >  >>