للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان أحدكم فى الصلاة فإنه يناجى ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه، ولكن عن شماله تحت قدمه) متفق عليه، وفى رواية (أو تحت قدمه).

[المفردات]

(يناجى ربه) أى يذكره ويمجده ويتلو كتابه.

(يبزقن) البزاق والبصاق ما كان من الفم، والمخاط من الأنف، والنخامة وهى النخاعة من الصدر ومن الرأس أيضًا.

(بين يديه) أى جهة القبلة.

[البحث]

رواية (أو تحت قدمه) هى فى المتفق عليه، أما رواية (ولكن عن شماله تحت قدمه) فليست فى المتفق عليه كما يوهم صنيع المصنف بل هى عند مسلم فقط، وهذا الحديث يفيد النهى عن البصاق فى القبلة وعن اليمين فى الصلاة، وإذا اضطر الانسان إلى البصاق فى الصلاة يبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى كما جاء فى الصحيح، وإنما يبصق عن يساره إذا كان قائمًا أو قاعدًا ويبصق تحت قدمه اليسرى إذا كان راكعًا، إذ أن ذلك هو الممكن، وقد جاء فى الصحيح أيضًا أن يأخذ بطرف ردائه فيبصق فيه، والبصاق تحت القدم محمول على مسجد غير مفروش، أما المساجد المفروشة بالحصير أو البسط فلا يبصق فيها تحت قدمه وإنما يبصق فى ثوبه كما تقدم.

هذا والبصاق فى المسجد خطيئة وكفارتها إزالتها.

[ما يفيده الحديث]

١ - نهى المصلى عن البصاق بين يديه وعن يمينه.

٢ - وجواز البصاق للضرورة أثناء الصلاة لغير اليمين والقبلة.

٣ - وأن البصاق طاهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>