للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ} إلى آخر الآية، قال: فدخل الأشعث بن قيس وقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قلنا: كذا وكذا، قال: فِىَّ أنزلت، كانت لى بئر فى أرض ابن عمٍّ لى، قال النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-: "بَيِّنَتُكَ أو يمينه" فقلت: إذًا يحلف يا رسول اللَّه فقال النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها فاجر، لَقِىَ اللَّه وهو عليه غضبان".

[ما يفيده الحديث]

١ - أن اليمين الفاجرة من أكبر الكبائر.

٢ - صيانة حقوق الإِنسان فى الإِسلام.

<<  <  ج: ص:  >  >>