فقضى بها بينهما نصفين: أى فحكم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن لكل واحد منهما نصفها.
[البحث]
قال النسائى: أخبرنا عمرو بن على قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن سعيد بن أبى بردة عن أبيه عن أبى موسى باللفظ الذى ساقه المصنف، وقال أبو داود: حدثنا محمد بن منهال الضرير ثنا يزيد بن زريع ثنا ابن أبى عروبة عن قتادة عن سعيد بن أبى بردة عن أبيه عن جده أبى موسى الأشعرى أن رجلين ادعيا بعيرا أو دابة إلى النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- ليست لواحد منهما بينة، فجعله النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- بينهما. حدثنا الحسن بن على ثنا يحيى بن آدم ثنا عبد الرحيم بن سليمان عن سعيد بإسناده ومعناه. وقال ابن ماجه: حدثنا إسحاق ابن منصور ومحمد بن مَعْمَر وزهير بن محمد قالوا: ثنا رَوْحُ بن عُبَادَةَ ثنا سفيان عن قتادة عن سعيد بن أبى بردة عن أبيه عن أبى موسى أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- اختصم إليه رجلان بينهما دابة، وليس لواحد منهما بينة، فجعلها بينهما نصفين اهـ.
[ما يفيده الحديث]
١ - أنه إذا تداعى اثنان شيئا ولا معارض لهما ولا بينة عندهما فللقاضى أن يجعله بينهما نصفين.