فى الفتح: قال ابن دقيق العيد: حسبك بما اتفق عليه الشيخان فإنه أعلى درجات الصحيح، والذين لم يقولوا بالاستسعاء تعللوا فى تضعيفه بتعليلات لا يمكنهم الوفاء بمثلها فى المواضع التى يحتاجون إلى الاستدلال فيها بأحاديث يَرِدُ عليها مثل تلك التعليلات، وكأن البخارى خشى من الطعن فى رواية سعيد بن أبى عروبة فأشار إلى ثبوتها بإشارات خفيفة كعادته فإنه أخرجه من رواية يزيد بن زريع عنه وهو من أثبت الناس فيه، وسمع قبل الاختلاط، ثم استظهر له برواية جرير بن حازم بمتابعته لينفى عنه التفرد، ثم أشار إلى أن غيرهما تابعهما، ثم قال: اختصره شعبة، وكأنه جواب عن سؤال مقدر وهو أن شعبة أحفظ الناس لحديث قتادة فكيف لم يذكر الاستسعاء؟ فأجاب بأن هذا لا يؤثر فيه ضعفا لأنه أورده مختصرا، وغيره ساقه بتمامه، والعدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد واللَّه أعلم اهـ.
[ما يفيده الحديث]
١ - أن المملوك إذا كان بين شركاء فأعتق بعضهم حصته منه وكان المُعْتِقُ غنيا قادرا على دفع قيمة أنصباء الشركاء الذين لم يُعْتِقُوا أنصباءهم منه فإن العبد يعتق كله ويُلْزَمُ المُعْتِقُ بدفع قيمة أنصباء الذين لم يُعْتِقُوا من غير وكس ولا شطط ويصير ولاء العبد لمن أعتقه.
٢ - أنه إذا كان الذى أعتق نصيبه فقيرا غير قادر على دفع أنصباء شركائه الذين لم يُعْتِقُوا فإنه يعتق من العبد بقدر نصيب الذى أعْتَقَ ويُطْلَبُ من العبد أن يكتسب