للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

شديدا قال: ثم دعاهم فجزأهم ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة. وفى الباب عن أبى هريرة، حديث عمران بن حصين حديث حسن صحيح وقد رُوِىَ من غير وجه عن عمران بن حصين اهـ.

[ما يفيده الحديث]

١ - أن العتق إنما ينفذ من جائز التصرف.

٢ - أن العتق فى مرض الموت بمنزلة الوصية ينفذ من الثلث.

٣ - أنه إذا أعتق الإِنسان من عبيده أكثر مما يجوز له التصرف فيه يتعين من ينفذ فيه العتق بالقرعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>