الولاء لحمة كلحمة النسب: قال ابن منظور فى لسان العرب: وفى الحديث: الولاء لحمة كلحمة النسب وفى رواية: كلحمة الثوب. قال ابن الأثير: قد اختلف فى ضم اللحمة وفتحها ثم قال: وقال: ومعنى الحديث المخالطة فى الولاء وأنها تجرى مجرى النسب فى الميراث كما تخالط اللحمة سَدَى الثوب حتى يصيرا كالشئ الواحد لما بينهما من المداخلة الشديدة اهـ.
لا يباع: أى لا يتنازل عنه لشخص آخر بثمن.
ولا يوهب: أى ولا يتنازل عنه لشخص آخر بغير ثمن.
[البحث]
أصل هذا الحديث فى الصحيحين عن عبد اللَّه بن عمر رضى اللَّه عنهما أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع الولاء وعن هبته. وهو الحديث السادس عشر من أحاديث كتاب البيوع، وقد تقدم بحثه وشرحه هناك.
[ما يفيده الحديث]
١ - أنه لا يصح بيع الولاء.
٢ - وأنه لا تصح هبة الولاء.
٣ - وأن الولاء يجرى مجرى النسب فى الميراث فإذا مات العتيق وليس له وارث من عصبته ورثه معتقه.