أخرجه مسلم إلى قوله: بالشمال، وأخرج باقيه مالك والترمذى وأبو داود اهـ وهذا سبق قلم من بعض النساخ لم يتفطن له الصنعانى، بل اللفظ الذى ساقه المصنف هو لفظ البخارى وقد أخرجه من طريق مالك عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة، أما لفظ مسلم فقد أخرجه من طريق الربيع بن مسلم عن محمد (يعنى ابن زياد) عن أبى هريرة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا خلع فليبدأ بالشمال، ولْيُنْعِلْهُمَا جميعا أو لِيَخْلَعْهُمَا جميعا".
[ما يفيده الحديث]
١ - السنة أن يلبس الإِنسان نعل الرجْل اليمنى أولا عند إرادة الانتعال وأن يؤخر لبس اليسرى عن لبس اليمنى.
٢ - أنه إذا أراد خلع نعليه فليبدأ بخلع نعل الرجل اليسرى.
٣ - أنه ينبغى للمسلم أن يحرص على ذلك تكرمة لليمين لأن المسلمين هم أصحاب اليمين.