للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لا يمش أحدكم فى نعل واحدة: أى لا يَسرْ أحدكم وهو لابس نعلا فى رجل واحدة حالة كون الرجل الثانية حافية.

ولينعلهما جميعا: أى ولا يمش إلا فى نعلين، وليجعل فى كل رجْل نعلا.

أو ليخلعهما جميعا: أى وإذا انقطعت إحدى نعليه ولم يتمكن من المشى بها فليخلع النعلين جميعا حتى لا يمشى فى نعل واحدة، لما فى ذلك من المثلة وليحفهما جميعا.

[البحث]

هذا الحديث أخرجه البخارى من طريق مالك عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يمش أحدكم فى نعل واحدة، لِيُحْفِهِمَا أو لِيُنْعِلْهُمَا جميعا" وقد أخرجه مسلم من طريق مالك عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يمش أحدكم فى نعل واحدة، لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا" وفى لفظ لمسلم من حديث أبى هريرة: وإنى أشهد لسمعت رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "إذا انقطع شِسْعُ أحدكم فلا يمش فى الأخرى حتى يصلحها" وقوله "شِسْعُ" الشِّسْعُ بكسر الشين المعجمة وسكون السين المهملة هو أحد سيور النعال وهو الذى يدخل بين الإِصبعين، وفى لفظ لمسلم من حديث جابر رضى اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أو سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "إذا انقطع شسع

<<  <  ج: ص:  >  >>