للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البخارى "فوق ثلاثة أيام" وقد أخبر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن اللَّه لا يغفر ذنوب المتهاجرين حتى يصطلحا فقد روى مسلم فى صحيحه من حديث أبى هريرة رضى اللَّه عنه أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك باللَّه شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا" وفى رواية لمسلم من حديث أبى هريرة رضى اللَّه عنه رفعه قال: تُعرض الأعمال فى كل يوم خميس واثنين فيغفر اللَّه عز وجل فى ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك باللَّه شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال: ارْكُوا هذين حتى يصطلحا، اركوا هذين حتى يصطلحا" وفى لفظ لمسلم من حديث أبى هريرة رضى اللَّه عنه عن رسول -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "تعرَضُ أعمال الناس فى كل جمعة مرتين يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد مؤمن إلا عبدا بينه وبين أخيه شحناء فيقال: اتركوا أو اركُوا هذين حتى يفيئا" وقد أشار حديث الباب إلى أنه يجوز الهجران فى حدود ثلاثة أيام فقط، وإنما عفى عن ذلك لأن الإِنسان مجبول على الغضب فسومح بذلك القدر ليرجع ويزول ذلك العارض.

[ما يفيده الحديث]

١ - لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه المسلم أكثر من ثلاثة أيام.

٢ - يجوز الهجر فى ثلاثة أيام فقط.

٣ - أن الذى يبدأ بالسلام والمصالحة هو خير الرجلين وأحبهما عند اللَّه عز وجل.

<<  <  ج: ص:  >  >>