للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طريق عبد الجبار بن وائل قال: ولم يسمع من أبيه، وهذا وهم فإن أبا داؤد رواه من طريق علقمة بن وائل وقد صح سماعه من أبيه كما علمت، وقد روى مسلم وأحمد والنسائى وابن ماجه عن عامر بن سعد عن أبيه قال: كنت أرى النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده، وكذلك روى الخمسة عن ابن مسعود أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يسلم عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحمة اللَّه السلام عليكم ورحمة اللَّه حتى يرى بياض خده، وقد صححه الترمذى وقد أخرجه ايضًا الدارقطنى وابن حبان وله ألفاظ وأصله فى صحيح مسلم، قال العقيلى: والأسانيد صحاح ثابتة فى حديث ابن مسعود فى تسليمتين ولا يصح فى تسليمة واحدة شئ، لكن قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة.

[ما يفيده الحديث]

١ - مشروعية الخروج من الصلاة بالتسليم.

٢ - مشروعية التسليمتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>