للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[البحث]

لا يفهم من قوله فى رواية السبعة "كبر وهو جالس وسجد سجدتين" أن المراد من التكبير هنا هو تكبير الإحرام وأن رواية مسلم "يكبر فى كل سجدة وهو جالس" هى التى أفادت تكبير الانتقال إذ أن التكبير فى رواية السبعة جاء مطقا وقد قيدته وبينت محله رواية مسلم. أما قوله فى الحديث "وسجد سجدتين قبل أن يسلم" فهو نص فى أن محل سجود السهو فى مثل هذه الحالة قبل السلام.

[ما يفيده الحديث]

١ - مشروعية سجود السهو لمن نسى التشهد الأول.

٢ - أن التشهد الأول ليس من أركان الصلاة.

٣ - لا تشرع تكبيرة الإحرام لسجود السهو.

٤ - مشروعية تكبير الانتقال مع كل سجدة من سجدتى السهو.

٥ - وجوب متابعة الإمام وإن لم يكن المأموم ناسيا.

٦ - أن سجود السهو سجدتان.

٧ - أنه لا تشهد بعد سجود السهو.

<<  <  ج: ص:  >  >>