للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عين هذه الصلاة فحدث بقوله: إحدى صلاتى العشى، وقد يغلب على ظنه أحيانا أنها العصر فيحدث أنها العصر وقد يغلب على ظنه حينا آخر أنها الظهر فيحدث أنها الظهر، وقد جاء فى لفظ للبخارى من طريق محمد بن سيرين أنه قال: وأكثر ظنى أنها العصر، كما جاء فى باب تشبيك الأصابع فى المسجد عند البخارى عن طريق محمد بن سيرين عن أبى هريرة بلفظ إحدى صلاتى العشى قال ابن سيرين: سماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا. . . إلخ. وفى آخر هذا الحديث: فربما سألوه ثم سلم؟ فيقول نبئت أن عمران بن حصين رضى اللَّه عنهما قال ثم سلم. متفق عليه.

وقوله: وخرج سرعان الناس فقالوا. . إلخ يدل على أن هذه الحركات ومثل هذا الكلام الذى جرى فى هذه القصة لا يفسد الصلاة لأن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بنى على الركعتين الأوليين ولو كان مثل هذا يفسدها لاستأنف الصلاة. وأما قوله فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد. . إلخ فانه يدل على أن سجدتى السهو بعد السلام، إلا أن هذا يعارض الحديث الأول من أحاديث هذا الباب وكلاهما فى الصحيحين وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الحديث الأول كان السجود فيه عن نقص فكان قبل السلام وأن هذا الحديث كان السجود فيه عن زيادة فكان بعد السلام وسيأتى فى حديث أبى سعيد الخدري عند مسلم: إذا شك أحدكم فى صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. . إلخ الحديث ففيه الأمر بالسجود قبل السلام كما سيأتى فى الحديث الخامس من هذا الباب قوله: وفى رواية للبخارى "فليتم ثم يسلم ثم يسجد" ففيه

<<  <  ج: ص:  >  >>