للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - وعن أبى سعيد الخدرى رضى اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إذا شك أحدكم فى صلاته فلم يدر كَم صلى ثلاثا أم أربعا؟ فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعن صلاته، وإن كان صلى تماما كانتا ترغيما للشيطان" رواه مسلم.

[المفردات]

إذا شك: أى تردد والشك ضد اليقين.

فلم يدر: أى فلم يعرف.

ثلاثا أم أربعا: أى أصلى ثلاثا أم صلى أربعا.

وليبن: أى وليتم.

ما استيقن: أى على ما يحصل له من اليقين.

شفعن: أى صيرت السجدتان هذه الصلاة الخماسية شفعا أى ستا فيكون بمزلة من أتم فرضه الرباعى وتطوع بركعتين بعدها.

صلى تماما: أى صلى بلا زيادة ولا نقص.

كانتا: أى السجدتان.

ترغيما للشيطان: أى إلصاقا لأنفه بالرغام. والرغام بضم الراء هو التراب وهو كناية عن إذلاله وإهانته

<<  <  ج: ص:  >  >>