للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عبد اللَّه بالحبشة حين كان أبواه مهاجرين بها وهو من صغار الصحابة كانت سنه نحو عشر سنين عند موت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مات سنة ٨٠ من الهجرة.

[البحث]

جاء فى رواية البخارى فى أبواب السهو من حديث عبد اللَّه بن مسعود رضى اللَّه عنه تعيين هذه الصلاة بأنها الظهر وبأن الذى حدث فيها هو أنه صلى خمسا ولفظه: فقال "وما ذاك"؟ قال: صليت خمسا فسجد سجدتين بعد ما سلم. أما ما ذكره الحافظ رحمه اللَّه بقوله: وفى رواية للبخارى فى "فليتم ثم يسلم ثم يسجد" ففيه تصرف فإن لفظ رواية البخارى فى باب التوجه نحو القبلة حيث كان من حديث عبد اللَّه بن مسعود رضى اللَّه عنه عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: وإذا شك أحدكم فى صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين.

أما قوله: ولمسلم أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- سجد سجدتى السهو بعد السلام والكلام، فقد أشار الحافظ فى الفتح إلى أن هذا اختصار لنفس هذا الحديث المتفق عليه فقال رحمه اللَّه: تنبيه: روى الأعمش عن إبراهيم هذا الحديث مختصرا. ولفظه "أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- سجد سجدتى السهو بعد السلام والكلام. أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود وابن خزيمة وغيرهم.

أما حديث عبد اللَّه بن جعفر "من شك فى صلاته. . إلخ" الذى أخرجه أحمد وأبو داود والنسائى ففى إسناده مصعب بن شيبة وقد وثقه ابن معين واحتج به مسلم فى صحيحه ووثقه العجلى

<<  <  ج: ص:  >  >>