للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مغفل. وهو مثبت له، فلا تعارض بين حديثى أنس وعبد اللَّه بن مغفل رضى اللَّه عنهما. وفى حديث أنس رضى اللَّه عنه زيادة إقرار للصحابة على صلاة هاتين الركعتين. لكن ظاهر قوله فى رواية البخارى: كراهية أن يتخذها الناس سنة. . . يدل على عدم استحباب المداومة عليها لكنها مستحبة الأصل فإن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لا يأمرهم إلا بما يحب. لكنها دون الرواتب الاثنتى عشرة. وقد زاد مسلم فى صحيحه من طريق عبد العزيز بن صهيب عن أنس: فيجئ الغريب فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما وقد نقل الحافظ ابن حجر رحمه اللَّه فى فتح البارى عن القرطبى وغيره قال: ظاهر حديث أنس أن الركعتين بعد المغرب وقبل صلاة المغرب كان أمرا قرر النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- أصحابه عليه وعملوا به حتى كانوا يستبقون إليه وهذا يدل على الاستحباب وكان أصله قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- "بين كل أذانين صلاة" وأما كونه صلى اللَّه عليه وسلم لم يصلها فلا ينفى الاستحباب بل يدل على أنهما ليستا من الرواتب اهـ. ويفهم من هذا أن رواية ابن حبان من حديث عبد اللَّه بن مغفل أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى قبل المغرب ركعتين لم تثبت لأنها لو ثبتت لكانت دليلا آخر مضافا إلى الأمر فى حديث عبد اللَّه بن مغفل عند البخارى ولم يكن هناك معنى لاقرار من نفى أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يصلهما والاكتفاء بأن أصل مشروعيتهما مأخوذ من حديث "بين كل أذانين صلاة" والواقع أن سند حديث ابن حبان رجاله كلهم ثقات فهو يقول: أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنى أبى حدثنا حسين المعلم عن عبد اللَّه بن بريدة أن عبد اللَّه المزنى حدثه أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى قبل المغرب ركعتين، فهو حديث صحيح

<<  <  ج: ص:  >  >>