١٤ - وعن أبى أيوب الأنصارى رضى اللَّه عنه أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: الوتر حق على كل مسلم، من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. رواه الأربعة إلا الترمذى وصححه ابن حبان ورجح النسائى وقفه.
[المفردات]
الوتر: هو لغة الفرد أو ما لم يتشفع من العدد ويقال: أوتر إذا صلى الوتر.
حق: أى ثابت.
أحب: رغب.
بخمس: أى بخمس ركعات.
بثلاث: أى بثلاث ركعات.
بواحدة: أى بركعة واحدة.
وقفه: أى على أبى أيوب فهو من كلامه لا من كلام النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-.
[البحث]
أشار الحافظ فى تلخيص الحبير إلى جملة من أخرج هذا الحديث فقال: أبو داود والنسائى وابن ماجه وابن حبان والدارقطنى والحاكم من طريق أبى أيوب وله ألفاظ، وصحح أبو حاتم والذهلى والدارقطنى فى العلل والبيهقى وغير واحد وقفه وهو الصواب اهـ وكلمة حق الواردة فى هذا الحديث لو صحت عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لم تفد الوجوب لأن معناه الثبوت وليس الوجوب. وثبوت الوتر مما تكاثرت فيه الأحاديث الصحيحة عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم.