للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

زوج فاطمة الزهراء بنت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أسلم دون البلوغ وتوفى فى رمضان سنة أربعين.

(واحدة) أى مرة واحدة.

[البحث]

هذا الحديث قطعة من حديث طويل استوفى فيه صفة الوضوء من أوله إلى آخره وهو يفيد ما أفاد حديث حمران عن عثمان السابق وإنما أتى المصنف بهذه القطعة هنا لأنها صرحت بما لم يصرح به فى حديث حمران السابق عن عثمان وهو مسح الرأس مرة فإنه هنا نص على أنه واحدة، مع تصريحه بتثليث ما عداه من الأعضاء. وقد أخرج أبو داؤد هذا الحديث من ست طرق وفى بعض طرقه لم يذكر المضمضة والاستنشاق، وفى بعض: (ومسح على رأسه حتى لم يقطر) وهذا الحديث يفيد أن المسح مرة واحدة، ومثله أحاديث كثيرة صحيحة قال أبو داؤد: أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على مسح الرأس مرة واحدة، إلا أن أبا داؤد أخرج أيضًا من حديث عثمان تثليث المسح وقد أخرجه من وجهين صحح أحدهما ابن خزيمة، ولا يمكن الاعتراض على قول أبى داؤد بما خرجه لأنه لم يصححه وكلامه عن عثمان فيما صححه هو، ولا شك أن حديثى عثمان وعلى بينا السنة فى الوضوء فما بيناه فهو السنة.

[ما يفيده الحديث]

١ - أن السنة عدم تكرار مسح الرأس.

<<  <  ج: ص:  >  >>