للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[البحث]

هذا الحديث هو أصح حديث فى طلب الوتر وقد ورد فى صحيح مسلم كذلك -كما سيجئ- من حديث أبى سعيد الخدرى رضى اللَّه عنه أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: أوتروا قبل أن تصبحوا. وكان ظاهر هذا الأمر يقتضى وجوب الوتر لكنه قد صح عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أنه قال للأعرابى لما سأله عن الصلاة: خمس صلوات فى اليوم والليلة، قال: هل على غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع: فهو صريح فى أن ما جاء الأمر به من الصلاة -ما عدا الصلوات الخمس- يكون تطوعا، وكما جاء فى حديث الإسراء: هن خمس وهن خمسون ما يبدل القول لدى. يفيد أن اللَّه لم يوجب على عباده من الصلوات غير هذه الخمس، ولذا عقب البخارى رحمه اللَّه حديث ابن عمر هذا بباب الوتر على الدابة ثم ساق من طريق سعيد بن يسار أنه قال: كنت أسير مع عبد اللَّه بن عمر رضى اللَّه عنهما بطريق مكة فقال سعيد: فلما خشيت الصبح فنزلت فأوترت، فقال عبد اللَّه: أليس لك فى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أسوة حسنة؟ قلت: بلى واللَّه. قال: فإن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يوتر على البعير. ثم قال البخارى رحمه اللَّه باب الوتر فى السفر ثم ساق بسنده إلى ابن عمر رضى اللَّه عنهما قال: كان النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلى فى السفر على راحلته حيث توجهت به يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر على راحلته. وهذا كله يفيد أن الوتر ليس بمفروض، إلا أن حرص رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على صلاته فى السفر يفيد تأكيد سنيته وأنه آكد صلاة الليل.

<<  <  ج: ص:  >  >>