للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شواهد شتى لكن لا يخلو طريق من طرقها من مقال. وحديث عائشة رضى اللَّه عنها المتفق عليه المتقدم ينص على أنه كان يوتر بثلاث دون إشارة إلى التسليم فى التشهد على رأس الركعتين أو على رأس الثلاث الركعات والأمر فى ذلك كله على السعة والأصل قوله تعالى: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ}. . وقول رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فى حديث المسئ صلاته: "ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن"، وقد روى البخارى فى صحيحه أن ابن عمر رضى اللَّه عنهما كان يسلم على رأس الركعتين فى الوتر وقد يأمر ببعض حاجته ثم يقوم إلى الركعة الثالثة فى الوتر.

<<  <  ج: ص:  >  >>