للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فتأمره أمه أن يفطر قال فليفطر ولا قضاء عليه وله أجر الصوم وأجر البر، قيل: فتنهاه أن يصلى العشاء فى جماعة قال: ليس ذلك لها هذه فريضة. ولا منافاة بين الاستدلال على وجوب الجماعة بهذا الحديث وبين الحديث المتقدم عن ابن عمر رضى اللَّه عنهما. صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ. . الخ فإن حديث ابن عمر يدل على صحة صلاة الفذ وحديث أبى هريرة هذا يدل على إثم من تخلف عن الجماعة فتكون الجماعة واجبا غير شرط فى صحة الصلاة فتصح صلاة الفذ ويأثم إلا أن يكون تخلفه عن الجماعة لعذر مرض أو مطر أو برد أو خوف أو نحو ذلك؛ لأنه قد جاء فى رواية يزيد بن الأصم عن أبى هريرة عند أبى داود: ثم آتى قوم يصلون فى بيوتهم ليست بهم علة. قال أبو داود حدثنا النفيلي ثنا أبو المليح حدثنى يزيد بن يزيد حدثنى يزيد بن الأصم سمعت أبا هريرة يقول قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لقد هممت أن آمر فتيتى فيجمعوا حزما من حطب ثم آتى قوما يصلون فى بيوتهم ليست لهم علة فأحرقها عليهم. قلت ليزيد بن الأصم يا أبا عوف الجمعة عنى أو غيرها قال: صمتا أذناى إن لم أكن سمعت أبا هريرة يأثره عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ما ذكر جمعة ولا غيرها. وفى سند هذا الحديث يزيد بن يزيد بن جابر الرقى قال الحافظ فى التقريب بعد ما ذكر يزيد بن يزيد بن جابر الأزدى الدمشقى ووصفه بأنه ثقة فقيه قال: يزيد بن يزيد بن جابر الرقى عن يزيد بن الأصم قيل هو الذى قبله وقيل آخر من أهل الرقة مجهول أهـ واللَّه أعلم وثبوت عذر التخلف لمرض أو مطر أو نحوه لا شك فيه عند أهل العلم لحديث الاذن بالصلاة فى الرحال فى الليلة المطيرة ونحوها.

<<  <  ج: ص:  >  >>