للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بهما ترعد فرائصهما فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقالا: يا رسول اللَّه كنا قد صلينا فى رحالنا قال: فلا تفعلا إذا صليتما فى رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. ثم قال الترمذى وفى الباب عن محجن بن يزيد بن عامر قال أبو عيسى: حديث يزيد بن الأسود حديث حسن صحيح وهو قول غير واحد من أهل العلم وبه يقول سفيان الثورى والشافعى وأحمد وإسحاق قالوا: إذا صلى الرجل وحده ثم أدرك الجماعة فإنه يعيد الصلوات كلها فى الجماعة وإذا صلى الرجل المغرب وحده ثم أدرك الجماعة قالوا فإنه يصليها معهم ويشفع بركعة والتى صلى وحده هى المكتوبة عندهم اهـ. وقد أشار الحافظ فى تلخيص الحبير إلى أن هذا الحديث قد رواه كذلك الدارقطنى والحاكم وصححه ابن السكن كلهم من طريق يعلى بن عطاء عن جابر ابن يزيد بن الأسود عن أبيه وقال الشافعى فى القديم: إسناده مجهول. قال البيهقى لأن يزيد بن الأسود ليس له راو غير ابنه ولا لابنه جابر راو غير يعلى قلت: يعلى من رجال مسلم وجابر وثقه النسائى وغيره اهـ. والمعنى الذى دل عليه الحديث من أن من صلى وحده يعيد مع الجماعة إن أدركهم قد رواه مسلم فى صحيحه من حديث أبى ذر رضى اللَّه عنه قال: قال لى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ قال: قلت فما تأمرنى؟ قال: صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة. وفى لفظ لمسلم من حديث أبى ذر رضى اللَّه عنه قال: قال لى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: يا أبا ذر إنه سيكون بعدى أمراء يميتون الصلاة، فصل الصلاة لوقتها فإن صليت لوقتها كانت لك نافلة وإلا كنت قد أحرزت صلاتك".

<<  <  ج: ص:  >  >>