للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقال: إنى تأهلت بمكة لما قدمت وإنى سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقول: من تأهل ببلدة فإنه يصلى صلاة مقيم. فهذا الحديث لا يصح لأنه منقطع وفى رواته من لا يحتج به ويرده قول عروة: إن عائشة تأولت ما تأول عثمان ولا جائز أن تتأهل عائشة أصلا فدل على وهن ذلك الخبر اهـ ونقل الحافظ عن ابن بطال قال: الوجه الصحيح فى ذلك أن عثمان وعائشة كانا يريان أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- إنما قصر لأنه أخذ بالأيسر من ذلك على أمته فأخذا لأنفسهما بالشدة اهـ ثم قال الحافظ: وأما ما رواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى أن عثمان إنما أتم الصلاة لأنه نوى الاقامة بعد الحج فهو مرسل وفيه نظر لأن الاقامة بمكة على المهاجرين حرام ثم قال الحافظ: وصح عن عثمان أنه كان لا يودع النساء إلا على ظهر راحلته ويسرع الخروج خشية أن يرجع فى هجرته وثبت عن عثمان أنه قال لما حاصروه وقال له المغيرة: اركب رواحلك إلى مكة قال: لن أفارق دار هجرتى اهـ وما أشار إليه المصنف بقوله فى بلوغ المرام: والمحفوظ عن عائشة من فعلها وقالت: إنه لا يشق على. قال الحافظ فى الفتح: وأما عائشة فقد جاء عنها سبب الاتمام صريحا وهو فيما أخرجه البيهقى من طريق هشام بن عروة عن أبيه أنها كانت تصلى فى السفر أربعا فقلت لها: لو صليت ركعتين؟ فقالت: يا ابن أختى إنه لا يشق على. إسناده صحيح وهو دال على أنها تأولت أن القصر رخصة وأن الاتمام لمن لا يشق عليه أفضل اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>