صلى الظهر ثم ركب" مشعر بأنه كان يصلى الظهر وحدها دون أن يجمع معها صلاة العصر ولا شك فى صحة الأحاديث التى أثبتت جمع التأخير بين الظهر والعصر أما الجمع بين الظهر والعصر جمع التقديم فإن هذا الحديث مشعر بأنه لم يفعله صلى اللَّه عليه وسلم غير أن ما أخرجه الحاكم فى الأربعين وأبو نعيم فى مستخرجه على مسلم من حديث أنس يفيد أنه كان يجمع بين الظهر والعصر جمع التقديم إذا زالت الشمس قبل أن يرتحل. وسند الحاكم فى الأربعين صحيح فقد رواه عن أبى العباس محمد بن يعقوب عن محمد بن إسحاق الصغانى عن حسان بن عبد اللَّه عن المفضل بن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس أن النبى صلى اللَّه عليه وسلم كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر والعصر ثم ركب. قال الحافظ فى التلخيص: وهو فى الصحيحين من هذا الوجه بهذا السياق وليس فيها (والعصر) وهى زيادة غريبة صحيحة الاسناد وقد صححه المنذرى من هذا الوجه والعلائى وتعجب من الحاكم كونه لم يورده فى المستدرك اهـ وقد ثبت فى البخارى من حديث ابن عمر وفى مسلم من حديث جابر أن النبى صلى اللَّه عليه وسلم جمع بعرفة بين الظهر والعصر فى وقت الظهر. وما ذكر عن أبى داود أنه ليس فى جمع التقديم حديث قائم، يرده الحديث المتفق عليه فى جمع الظهر والعصر بعرفة جمع تقديم، وليس هناك دليل يثبت أن هذا خاص بمناسك الحج.
[ما يفيده الحديث]
١ - جواز الجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم فى وقت الظهر إذا زالت الشمس قبل أن يرتحل المسافر من محل