٨ - وعن معاذ رضى اللَّه عنه قال: خرجنا مع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فى غزوة تبوك فكان يصلى الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. رواه مسلم.
[المفردات]
يصلى الظهر والعصر جميعا: أى فى وقت إحداهما.
والمغرب والعشاء جميعا: أى فى وقت إحداهما.
[البحث]
هذا الحديث صريح فى الجمع بين الظهر والعصر، والجمع بين المغرب والعشاء فى غير مناسك الحج إلا أنه محتمل لجمع التأخير وجمع التقديم وقد تقدم فى الحديث الذى قبله ما يثبت جواز التقديم وجواز التأخير بحسب دخول الوقت قبل الارتحال أو بعده فإن دخل قبل الارتحال جمع جمع تقديم وإن دخل بعد الارتحال جمع جمع التأخير.
[ما يفيده الحديث]
١ - جواز الجمع للمسافر بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء