للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

التيمن فى تنعله وترجله وطهوره، وفى شأنه كله) متفق عليه.

[المفردات]

(التيمن) أى تقديم الأيمن.

(تنعله) أى لبس نعله.

(وترجله) أى مشط شعره.

[البحث]

عبارة (وفى شأنه كله) بعد ما سبق من باب التعميم بعد التخصيص إلا أن هذا التعميم مخصوص بدخول الخلاء والخروج من المسجد ونحوهما فإنه يبدأ فيها باليسار.

[ما يفيده الحديث]

١ - أنه يستحب البدء بالشق الأيمن من الرأس فى الترجل والحلق.

٢ - ويستحب الأكل والشرب باليد اليمنى كذلك.

٣ - وتقديم اليمنى على اليسرى فى الوضوء والغسل.

٤ - ويستحب البدء باليمنى فى كل ما كان من باب التكريم.

<<  <  ج: ص:  >  >>