للقضاء فى الصحيحين والنافى ليس فيهما وقد روى مسلم فى صحيحه عن ابن عباس رضى اللَّه عنهما قال: فرض اللَّه الصلاة على لسان نبيكم صلى اللَّه عليه وسلم فى الحضر أربعا وفى السفر ركعتين وفى الخوف ركعة. وفى رواية لمسلم عن ابن عباس رضى اللَّه عنهما: إن اللَّه فرض الصلاة على لسان نبيكم صلى اللَّه عليه وسلم على المسافر ركعتين وعلى المقيم أربعا وفى الخوف ركعة. قال النووى: قوله: وفى الخوف ركعة المراد ركعة مع الإمام وركعة أخرى يأتى بها منفردا قال: وهذا التأويل لابد منه للجمع بين الأدلة اهـ كما ثبت أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم صلى فى الخوف ركعتين كما تقدم، وبهذا يتقرر أنه لابد فى هذا الخبر المفيد لركعة واحدة فى الخوف من التأويل.