للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧ - وعن ابن عباس رضى اللَّه عنهما أن النبى صلى اللَّه عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما. أخرجه السبعة.

[المفردات]

صلى يوم العيد ركعتين: يعنى صلاة العيد.

قبلهما: أى قبل ركعتى العيد.

ولا بعدهما: أى ولا بعد صلاة ركعتى العيد.

[البحث]

لفظ البخارى عن ابن عباس رضى اللَّه عنهما أن النبى صلى اللَّه عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة فجعلن يلقين، تلقى المرأة خرصها وسخابها. والسخاب هو القلادة من عنبر أو قرنفل أو غره ولا يكون فيها خرز وقيل غير ذلك ولفظ هذا الحديث عند مسلم عن ابن عباس رضى اللَّه عنهما أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم خرج يوم أضحى أو فطر فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها ثم أتى النساء. ومعه بلال فأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقى

<<  <  ج: ص:  >  >>