للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٣ - وعن عمر رضى اللَّه عنه قال: نهى النبى صلى اللَّه عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع. متفق عليه واللفظ لمسلم.

[المفردات]

إلا موضع إصبعين: أى إلا مقدار أصبعين.

[البحث]

لفظ هذا الحديث فى مسلم من طريق سويد بن غفلة أن عمر ابن الخطاب خطب بالجابية فقال: نهى نبى اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع. ولفظ البخارى من طريق أبى عثمان النهدى قال: أتانا كتاب عمر ونحن مع عتبة بن فرقد بأذربيجان أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم نهى عن الحرير إلا هكذا وأشار بإصبعيه اللتين تليان الإبهام قال: فيما علمنا أنه يعنى الاعلام وفى لفظ عن أبى عثمان قال: كتب إِلينا عمر ونحن بأذربيجان أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا هكذا وصف لنا النبى صلى اللَّه عليه وسلم إصبعيه. والمراد بالأعلام ما يكون فى الثوب من تطريف وتطريز ونحوهما، قال الحافظ فى الفتح عن رواية مسلم: إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع. وأو هنا للتنويع والتخيير، قال وقد أخرج ابن أبى شيبة من هذا الوجه بلفظ: إن الحرير لا يصلح منه إلا هكذا وهكذا وهكذا. اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>