أيوب عن نافع عن سعيد بن أبى هند عن رجل عن أبى موسى فى لباس الحرير كذا قال. وقوله عن رجل زيادة ليست فى كتاب عبد الرزاق ولا غيره من حديث نافع. نعم رواه عبد الرزاق قال: سمعت عبد اللَّه بن سعيد بن أبى هند يحدث عن أبيه عن رجل عن أبى موسى. أخرجه الحاكم فى المستدرك من حديث أحمد بن حنبل عن عبد الرزاق وقال: هو وهم وقع من عبد اللَّه بن سعيد بن أبى هند لسوء حفظه كذا قال. وأراد ترجيح رواية نافع عن سعيد عن أبى موسى اهـ، كما روى البخارى فى صحيحه من حديث أنس بن مالك أنه رأى على أم كلثوم بنت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم برد حرير سيراء، وعلى كل حال فقد تقدم فى حديث على السابق إباحة الحرير للنساء وقد نقل القاضى عياض رحمه اللَّه انعقاد الإجماع على تحريم الحرير على الرجال وإباحته للنساء. وأما ما رواه البخارى ومسلم من طريق خليفة بن كعب أبى ذبيان قال سمعت عبد اللَّه بن الزبير يخطب يقول: ألا لا تلبسوا نساءكم الحرير فإنى سمعت عمر بن الخطاب يقول قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "لا تلبسوا الحرير فإن من لبسه فى الدنيا لم يلبسه فى الآخرة، فإنه إن عكر على دعوى الإجماع التى ذكرها عياض غير أن استدلال عبد اللَّه بن الزبير رضى اللَّه عنه كان بلفظ عام وقد تقدمت النصوص الصحيحة الخاصة بجوازه للنساء ولعل ابن الزبير رجع عن استنباطه هذا وانعقد الإجماع بعده رضى اللَّه عنه.