٢٣ - وعنه رضى اللَّه عنه قال:(كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد) متفق عليه.
[المفردات]
(وعنه) أى وعن أنس بن مالك رضى اللَّه عنه.
(الصاع) مكيال وهو أربعة أمداد.
[البحث]
سبق تحقيق أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- يتوضأ بما دون المد، ويفيد هذا الحديث أن أقل ما يجزئ فى الغسل هو الصاع وهو ثمانية أرطال، والرطل مائة وثلاثون درهما أو مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم، وقد روى أحمد وابن ماجه ومسلم والترمذى وصححه عن سفينة قال:(كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد) وعن أنس قال: (كان النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- يتوضأ بإناء يكون رطلين ويغتسل بالصاع) رواه أحمد وأبو داؤد، وعن موسى الجهنى قال: أتى مجاهد بقدح حزرته ثمانية