للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عليه وسلم كفن فى ثلاثة أثواب بيض سحولية. وقد جاء فى لفظ لمسلم عن عائشة رضى اللَّه عنها قالت: أدرج رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فى حلة يمنية كانت لعبد اللَّه بن أبى بكر ثم نزعت عنه وكفن فى ثلاثة أثواب سحول يمانية ليس فيها عمامة ولا قميص فقال: أكفن فيها ثم قال: لم يكفن فيها رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم وأكفن فيها؟ فتصدق بثمنها. وفى لفظ: قال عبد اللَّه: لو رضيها اللَّه عز وجل لنبيه لكفنه فيها فباعها وتصدق بثمنها.

[ما يفيده الحديث]

١ - استحباب تغطية الميت بثوب حتى يغسل ويكفن.

<<  <  ج: ص:  >  >>