عمرو بن الصلاح مما نقله من كتاب الانتقام من الطاعن في الإمام الشافعي. تأليف الإمام أبي عبد الله الحسين الحليمي: اختلف أصحابنا في تحريم القتال في الأشهر الحرم فمنهم من قال: إنه ثابت , ولا يجوز ابتداء المشركين فيها بالقتال ولكنهم إن ابتدءوا قوتلوا قدر ما يدفعون به عن المسلمين , وهذا أليق بمذهب الشافعي لأنه يوجب تغليظ الدية في قتل الخطإ إذا كان في الشهر الحرام , أو البلد الحرام , فلو كانت حرمة الشهر الحرام منسوخة لكان كالشهر الحلال , ولم يكن تغليظ الدية لأجله معنى , ومنهم من قال: إنه منسوخ انتهى. وقال القفال في فتاويه: يجوز نصب القتال مع المشركين في الأشهر الحرم. سواء بدؤونا بالقتال أم لا؟
وقوله تعالى:((فإذا انسلخ الأشهر الحرم)). المراد به ذكر مدة عهد النبي صلى الله عليه وسلم معهم إلى أقصى الشهر.
الثاني والخمسون:
ذهب الحسن البصري إلى أنه لا يحل لأحد أن يحمل السلاح بمكة , لأن القتل فيه منهى عنه فلا يحل ما يسببه , ولقوله صلى الله عليه وسلم:((لا يحل لأحد أن يحمل السلاح بمكة)). رواه مسلم من حديث جابر قال القاضي عياض: وهو محمول عند أهل العلم على حمل السلاح لغير ضرورة ولا حاجة , فإن كان حاجة جاز. قال: وهذا مذهب مالك والشافعي وعطاء