للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأغرب القاضي فحكى في الذخائر فقال: هناك: وإن جاء كافر رسولا إلى الإمام في الحرم فقد قال الخراسانيون: يجوز دخوله , لأداء الرسالة.

وقال العراقيون: لا يجوز (قال: وإن جاء ليسلم أو ليسمع كلام الله قال الخراسانيون يجوز له الدخول لذلك وقال العراقيون لا يجوز) بل يخرج إليه من يسمع كلامه وإسلامه , ويسمعه كلام الله تعالى انتهى. وما نقله عن الخراسانيين غريب أو غلط. والموجود في كتبهم التصريح بموافقة العراقيين , وقد صرح بذلك الإمام في كتبه , وولده , والغزالي , والعوراني , والبغوي , وغيرهم , ولم يذكر صاحب الكافي والترغيب من متأخريهم سواه , وأما غير الحرم فيجوز أن يدخل كل مسجد ويبيت فيه بإذن المسلمين وهو مذهب جمهور العلماء. وجوز أبو حنيفة تمكينه من دخول الحرم واحتج أصحابنا بقوله تعالى: ((إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا)). وهذه الآية نزلت في سنة تسع من الهجرة , والمراد بالمسجد الحرام في الآية , الحرم كله , لقوله: ((سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام)) وإنما أسرى به من بيت أم هانئ , أو من بيت خديجة. كما قاله الماوردي والبغوي وكلاهما خارج عن الحرم. ويدل على ذلك قوله تعالى في الآية: ((وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء)). أي إن خفتم انقطاع التجارة عنكم , فاعتصموا بفضل الله , ومعلوم أن ما يخاف من هو في البلد لا في

<<  <   >  >>