للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرحال. قال ابراهيم النخعي: كان يعجبهم إ ذا قدموا مكة ألا يرجعوا حتى يختموا القرآن. رواه سعيد بن منصور.

السادس والستون:

يجب على من خرج من مكة – وإن يكن قد حج أو اعتمر. إلى مسافة تقصر فيها الصلاة مكيا أو غير مكيا – أن يطوف للوداع تعظيما للحرم على أصح الوجهين , وفي صحيح مسلم عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا ينفرن أحد جتى يكون آخر عهده بالبيت)) , هكذا قال الرافعي: وهو بناء على أنه ليس من المناسك وبه صرح النووي أيضا.

لكن نص الشافعي في الأم على أنه من المناسك فيقتضي اختصاص الطواف بالخارج إلى وطنه حاجا كان أو معتمرا.

السابع والستون:

يستحب أن ينوي الاعتكاف كلما دخل المسجد فإنه يحتسب له , ويثاب عليه ولو في لحظة , وينبغي أن يهتم بهذا. ولا يتغافل عنه لتحصل له فضيلة العاكفين فيه , إذ لا تحصل إلا بالنية , وكذلك يستحضر قوله صلى الله عليه وسلم لذين يظلهم الله في ظله: ((ورجل قلبه معلق بالمساجد)).

الثامن والستون:

يستحب التطيب لزيارة البيت لغير المحرم , ففي الصحيح عن عائشة: ((طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله حين يريد أن يزور البيت)).

<<  <   >  >>