للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثامن:

قال ابن المنذر: أباح كل من يحفظ عنه العلم الوضوء في المسجد إلا أن يتوضأ في مكان يبله ويتأذى الناس به فإنه مكروه، ويشترط ألا يحصل تمخط بالاستنشاق ولا بصاق بالمضمضة، ونحو ذلك من التنخع. وإلا فينتهي إلى التحريم، وحكى المازرى عن بعضهم الجواز مع ذلك، لأن البصاق إذا خالطه الماء، صار في حكم المستهلك، فكان كالعدم، وهو يقتضي الماء الذي يتمضمض به للخلاص من ذلك، ويحصل به سنة المضمضة، وروى ابن أبي شيبه الوضوء فيه عن ابن عمر وجبير بن مطعم، وحكاه ابن بطال عن أكثر الصحابة والتابعين

وحكى عن ابن سيرين ومالك كراهيته تنزيلها للمسجد،

وقال النووى فى الروضة قبل باب السجدات: ولا بأس بالوضوء إذا لم يتأذ به الناس.

وقال في الاعتكاف نقلا عن البغوى: ولا يجوز نضح المسجد بالماء المستعمل، لأن النفس قد تعافه. وقال في شرح المهذب: هذا الذي قاله البغوى ضعيف، والمختار أن المستعمل كالمطلق، والنفس إنما تعاف شربه، وقد اتفق الأصحاب على جواز الوضوء في المسجد، وإسقاط مائه في أرضه، ونقل ابن المنذر الإجماع عليه،

وقال المارودى الأولى غسل اليد حيث يبعد عن نظر الناس وعن مجالس العلماء، وكيف فعل جاز،

وقال الروياني في البحر في باب الاعتكاف

<<  <   >  >>