للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال الخطابي: وكذا تأولها أبو عبيدة معمر بن المثنى، وروى البيهقي هذا التفسير عن ابن عباس، وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. رواه أبو داود وروى ابن ماجه في سننه نحوه من حديث أم سلمة، وضعف أحمد بنن حنبل اسناده، واحتج من جوز المكث إذا توضأ بما روى أحمد في مسنده وسعيد بن منصور في سسنه عن عطاء بن يسار قال: رأيت رجالا من الصحابة يجلسون في المسجد وهم جنب إذا توضؤوا وضوء الصلاة، رواه سعيد بن عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن هشام بن سعد عن يزيد بن أسلم عن عطاء به، وهذا إسناد على شرط مسلم، وروى حنبل بن اسحق صاحب أحمد قال: حدثنا أبو نعيم، حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدثون في المسجد، وهم على غير وضوء، وكان الرجل يكون جنبا فيتوضأ، ثم يدخل المسجد فيتحدث، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((إن المؤمن لا ينجس)) وبأن المشرك يمكث في المسجد، فالمسلم الجنب أولى وتأولوا الآية على المسافر، والجواب أنه لا حجة في قول أحمد مع وجود السنة. وقد صح الحديث المتقدم،

<<  <   >  >>