للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهذا الذي قاله فيه نظر وينبغي أن يجوز الاغتسال فيه إذا لم يجد غيره، ولم يجد إناء، ولا يباح له التيمم مع ذلك فإن جوزنا المرور في المسجد الطويل لغير حاجة فكيف يمتنع مكث بعض لحظة بسبب الضرورة التي لا مندوحة عنها، وما ذكره البغوي سبقه إليه شيخه القاضي حسين فقال لو كان فيه نهر جار _ وأراد أن يغتسل منه لم يجز لأنه يحتاج إلى المكث.

الثالث عشر:

يجوز المكث للجنب في المسجد للضرورة، بأن نام في المسجد واحتلم ولم يمكنه الخروج لإغلاق الباب أو الخوف على نفسه أو ماله. قال في الروضة، ويجب أن يتيمم، إن وجد غير تراب المسجد ولا يتيمم بترابه انتهى، وتصريحه بالوجوب وهم منه على الرافعي، لأن عبارته: وليتيمم إن وجد غير تراب المسجد، فظن الشيخ محيي الدين أن مراد الرافعي الوجوب وهو محتمل لكنه بين مراده في الشرح الصغير فقال: ويحسن أن يتيمم، ويؤيده أن من أحدث ومعه مصحف، ولم يجد الماء وقدر على التراب كان له حمله من غير تيمم. قاله القاضي أبو الطيب في تعليقه، لكن صرح القفال في فتاويه في المسألة السابقة بوجوب التيمم للمقام في المسجد.

قال: وإن كان لا يجوز أن يصلي به، وقول الرافعي ولا يتيمم بتراب المسجد كما لو لم يجد إلا ترابا مملوكا نازعه فيه النووي في شرح التنبيه، فقال، هكذا قال تبعا لصاحبي التهذيب والتتمة، وفيه نظر، وأي مانع يمنع من

<<  <   >  >>