للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثامن عشر:

ينبغي أَلا ينشد فيه ضالة، ولا يبيع ولا يشتري ولا يؤجر ولا يستاجر، هذا هو الصحيح المشهور، وللشافعي قول: إنه لا يكره فيه البيع ولا الشراءُ، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سمع رجلاً ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليه فإن المساجد لم تبن لهذا. يقال: نشَدت الضالة بمعنى طلبتها وأَنشدتها بمعنى عَرّفتها قاله يعقوب وغيره. ومنه قوله: إصاخة الناشد للمنشد، والإصاخة، الاستماع، ورى الترمذي عنه أيضاً، أن رسول الله قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشُد فيه ضالة فقولوا: لا ردها الله عليك. قال الترمذي: حسن غريب والعمل عليه عند بعض أهل العلم، وهو قول أحمد واسحق، ورخص فيه بعضهم وقال ابن خزيمة في صحيحه: لو لم يكن البيع منعقداً لم يكن لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أربح الله تجارتك معنى انتهى. وقال الطحاوي: هذا إذا غلب عليه حتى يكون كالمستغرق أما الفعل القليل فلا باس به، وينبغي اجتنابه، ومن الغريب قول ابن الرفعة في المطلب في الكلام على بيع العصير من عاصر الخمر: أنه لم يَرَ هذا الفرع في كلام أصحابنا وإنما ورد الحديث بالنهي.

<<  <   >  >>