عز الدين لم يستحق شيئا من الغلة في مقابلة الايام التي أدى فيها الوظيفة بخلاف ما لو استأجره لخياطة خمسة أثواب فخاط بعضها، فإنه يستحق حصة ما خاطه من الأجرة ن والفرق أنا نتبع في الاعواض والعقود المعاني، وفي الشروط والوصايا الألفاظ، والوقف من باب الارصاد والأرزاق، لا من باب المعاوضات، فمن أخل بشيء من الشروط لم يستحق شيئا انتهى، وفيه نظر، بل ينبغي أن يقال يستحق قدر ما عمل، وعليه عمل الناس ويدل له قول الأصحاب إن من استؤجر للنيابة في الحج فمات، وقد بقي عليه بعض الأركان أنه يوزع على العمل والسير وهو واضح.
التاسع عشر بعد المائة:
لو وقف على مدرس يقريء الناس في المسجد أو المدرسة كل يوم وجرت عادة البلد بترك الإقراء يوم الجمعة مثلا، ففي فتاوي ابن الصلاح: أنه ليس له ترك الإقراء فيه، لأن قوله كل يوم تصريح منه بالعموم فلا يترك لعرف خاص، ثم إن كان هناك ممن يريد القراءة عدد محصور فيشترط في الاستحقاق إقراؤهم كلهم وإن لم يكونوا عددا محصورا استحق بإقراء ثلاثة، وقال الشخ عز الدين، العرف المطرد بمنزلة الشروط فيه فينزل الوقف عليه، فإذا وقف على المدرس والمعيد والفقهاء بمدرسة كذا نزل على ما يقتضيه العرف من التفاوت بينهم، ومن الفقيه والأفقه، وكذلك ينزل على إلقاء الدرس في الغدوات ولا يكفي إلقاء الدرس ليلا ولا عشية، ولا ظهرا فيها.